الشريف المرتضى

72

رسائل الشريف المرتضى

فإطعام عشرة مساكين ، فإن لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة أيام . ومن رمى صيدا " فجرحه ومضى بوجهه فلم يدر أحي هو أم ميت فعليه فداؤه ومن قتل جرادة فعليه كف من طعام وفي الكثير دم شاة ، وفي الزنبور تمرة وفي قتل الكثير مد من طعام أو تمر . ومن اضطر إلى أكل صيد أو ميتة فليأكل الصيد ويفديه ولا يقرب الميتة . وإذا صاد المحرم في الحل كان عليه الفداء ، وإذا صاد في الحرم كان عليه الفداء والقيمة مضاعفة . ومن وجب عليه فداء الصيد وكان محرما " بالحج ذبح ما وجب عليه بمنى ، فإن كان محرما " بالعمرة ذبحه بمكة . ولا بأس أن يأكل المحل ما صاده المحرم ، وعلى المحرم فداؤه على كل ما ذكرناه . وليس الدجاج الحبشي من الصيد المحظور على المحرم . ومن نتف ريشا " من طير من طيور الحرم فعليه أن يتصدق على مسكين ويعطي الصدقة باليد التي نتف بها الطائر . والمحل إذا قتل صيدا " في الحرم فعليه جزاؤه . وكل ما أتلفه المحرم من عين ( 1 ) حرم عليه إتلافها فعليه مع تكرار الاتلاف الفدية ، سواء كان في مجلس واحد أو في مجالس ، كالصيد ( 2 ) الذي يتلفه من جنس واحد أو من أجناس مختلفة ، وسواء كان قد فدى العين الأولى أو لم يفدها ، وهذا هو حكم الجماع بعينه .

--> 1 ) في ( ش ) : من غير ما . 2 ) في ( ش ) : كان الصيد .